كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

3149/ 21645 - "مَنْ زَرعَ زَرْعًا، أَوْ غَرَسَ غَرْسًا، فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ فَهُوَ صَدَقَةٌ".
الخطيب عن أَنس (¬1).
¬__________
= وقال الشيخ: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال: أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه، ثم قال: وضعفه البخاري أيضًا.
والحديث في سنن الترمذي (أبواب الأحكام) ما جاء في من زرع في أرض قوم بدون إذنهم ج 2 ص 410 رقم 1378، بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته".
وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.
والحديث في سنن ابن ماجه (كتاب الرهون) باب: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ج 2 ص 824 رقم 2466 بلفظ: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (في ترجمة عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج) ج 4 ص 339 رقم 4437 بلفظ: حدثنا محمد بن العباس المؤدب، حدثنا عفان بن مسلم، وحدثنا أبو يزيد القراطيسى، حدثنا عبد الرحمن بن شيبة الجدى (ح) وحدثنا عمر بن حفص السدوسى، حدثنا أبو بلال الأشعرى، وحدثنا يوسف القاضي، حدثنا أبو الربيع الزهرانى وحدثنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وحدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلى، حدثنا غسان بن الربيع، وحدثنا أبو حصين القاضي، حدثنا يحيى الحماني، قالوا: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خديح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته".
وقال محققه: ورواه أبو داود 3403، والترمذي 1378، وابن ماجه 2466، وحسنه البخاري والترمذي، وضعفه آخرون.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي (كتاب المزارعة) باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه ج 6 ص 136 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا: حدثنا العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك (ح وأنبأ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى، حدثنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته".
(¬1) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 11 ص 259، 260 في ترجمة "عمر بن محمد المقرئ" رقم 6019 بلفظ: حدثني عبد العزيز بن علي، حدثنا أبو محمد عمر بن محمد بن عبد الصمد المقرئ- بغدادى، =

الصفحة 249