كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

3176/ 21672 - "مَن سَأَلَ ولَهُ قيمةُ أُوقيَّة فَقَدْ أَلْحَفَ".
هـ (¬1) وابن خزيمة، حب، قط عَن أَبي سعيد (¬2).
3177/ 21673 - "مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَربعونَ درهمًا فهو المُلحِفُ".
ن، ق عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده (¬3).
¬__________
= هو سهل بن الربيع عن عمرو بن عبدي بن زيد الأنصاري الأوسي من بني حارسة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى الأوسى - والحنظلية أمه وقيل أم جده وكان ممن بايع تحت الشجرة وكان فاضلا معتزلا عن الناس كثير الصلاة - أسد الغابة ج 2 ص 469 رقم 2286.
وترجمة (زياد بن جارية) في أسد الغابة رقم 1700 وذكر الحديث في ترجمته.
وقوله: "ما يغديه ويعشيه" في تأويله قال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث.
وقال بعضهم: إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات، فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة فقد حرمت عليه المسألة.
وقوله: "فإنما يستكثر من جمر جهنم" هذا مبالغة في التوبيخ والتهديد للسائل والمراد أنه يعاقب بالنار.
قال النووي: اتفقوا على النهي عن السؤال بلا ضرورة، وفي القادر على الكسب وجهان أصحهما أنها حرام، والثاني يحل بشرط أن لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذى المسئول وإلا حرم اتفاقا.
(¬1) في نسخة قوله: د مكان هـ.
(¬2) الحديث في سنن أبي داود (كتاب الزكاة) باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى ج 2 ص 279 حديث رقم 628 (دار الحديث - حمص سورية) بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف".
وفي صحيح ابن خزيمة (كتاب الزكاة) باب ذكر الغنى تكون المسألة معه إلحافا ج 4 ص 100 قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من سأل ... الحديث.
والحديث في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (كتاب الزكاة) باب ما جاء في المسألة ص 215 حديث رقم 846 بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف إلى آخر الرواية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من سأل وله أوقية فهو ملحف" قال قلت: الياقوتة - ناقتى - غير من أوقية، قال: والأوقية أربعون درهما".
ألحف السائل إلحافا: ألح.
(¬3) هذا الحديث من نسخة قولة ولا يوجد في التونسية في هذا الموضع.
وهو في سنن النسائي (كتاب الزكاة) باب من الملحف؟ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ج 5 ص 73 طبعة البابى الحلبى بلفظ أخبرنا أحمد بن سليمان قال: أنبأنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب س أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله أربعون درهما فهو الملحف". =

الصفحة 262