كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)
ابن جرير عن أَبي سلمة عن سعيد بن زيد (¬1).
2745/ 21241 - "مَنْ تَوَلَّى غَيرَ مَوَالِيه فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ، ومن حَلَفَ عِنْدَ مِنْبري هَذَا بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِلُّ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ حَقٍّ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ منْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، ومن أَحْدَثَ في مَدِينَتِي هَذِهِ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ".
طب، طس (¬2)، ض عن أَبي أُمامة الحارثي (¬3).
2746/ 21242 - "مَنْ تَوَلَّى غَيرَ مَوَالِيه فَقَد كَفَرَ".
ابن جرير عن أَنس (¬4).
¬__________
(¬1) ترجمة سعيد بن زيد في أسد الغابة ج 2 رقم 2075 ص 287 هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرض بن رزاح بن عدي بن لؤى القرشي العدوي وابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخته فاطمة وكان سعيد يكنى أبا الأعور أسلم قبل عمر بن الخطاب وهو أحد العشرة الشهود لهم بالجنة".
والحديث في كنز العمال (الفصل الثاني في أحكام تتعلق بالعتاق - بالولاء من الإكمال -) ج 10 رقم 29650 ص 127 من رواية ابن جرير عن أبي سلمة عن سعيد بلفظه.
(¬2) في نسخة قوله: لا يوجد رمز "طس".
(¬3) الحديث في المعجم الكبير للطبراني في ترجمة (أياس بن ثعلبة أبو أمامة البلوى) ج 1 ص 248 رقم 795 قال: حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرج، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد الله بن المنيب، حدثني أبي عن عبد الله بن عطية بن عبد الله بن أنيس أنه قال: أخبرنا أبو أمامة بن ثعلبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم بغير حق فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن أحدث في مدينتي هذه حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا".
رأى المحقق: قال في المجمع 3/ 307 قلت: له في الصحيح حديث اليمين غير هذا. رواه الطبراني في الأوسط ولم ينسبه إلى الكبير ولا تكلم على سنده وفي سنده المنيب وقد تقدم الكلام عليه. والمنيب مجهول ما روى عنه سوى ابنه ولذلك فلا يعتد على روايته.
(¬4) الحديث في كنز العمال (الفصل الثاني) في أحكام تتعلق بالعتاق - الولاء - من الإكمال - ج 1 رقم 29647 ص 327 من رواية ابن جرير عن أنس بلفظه.