كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

4119/ 22615 - "مَنْ قَال لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله، أَوْ غُلامِه أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ الله، أَوْ عَلَيهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيتِ الله إِنْ شَاءَ الله، فَلَا شَيْءَ علَيهِ".
محمد، ق عن ابن عباس (¬1).
4120/ 22616 - "مَنْ قَال في الدِّينِ بِرَأيهِ فَقَدْ اتَّهَمَنِي".
أَبو نعيم عن جابر (¬2).
¬__________
= كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه" هذا حديث قد احتج الشيخان برواته غير هنا، وقد وثقه بكر بن عمرو والمعافرى وهو أحد أئمة أهل مصر والحاجة بنا إلى لفظة التثبت في الفتيا شديدة، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده -مسند عثمان بن عفان- ج 1 ص 65 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن عبس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد -ح- وشريح وحسين قالا: ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه، عن عامر بن سعد قال: حسين بن أبي وقاص قال سمعت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا أكون أوعى أصحابه عنه ولكني أشهد لسمعته يقول: "من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" وقال حسين أوعى صحابته عنه.
(¬1) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في أحاديث إسحاق بن أبي يحيى الكعبي ج 1 ص 332 قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الغافقي: ثنا علي بن معبد بن نوح، حدثنا علي بن معبد بن شداد الكعبي -آخر وهما جميعًا من أهل مصر- قالا: ثنا إسحاق بن أبي يحيى، عن عبد العزيز بن أبي داود، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حر إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه" قال الشيخ: وهذان الحديثان بإسنادهما منكران (حديثنا هذا والحديث المذكور قبله) ليس يرويها إلا إسحاق هذا, ولم أر لإسحاق بن أبي يحيى من الحديث إلا مقدار عشرة أو أقل ومقدار ما رأيته مناكير.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب الخلع والطلاق باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور ج 7 ص 361 بلفظ أخبرناه أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن علي، نا إبراهيم بن إسماعيل الغافقي، ثنا علي بن معبد بن نوح، نا علي بن معبد بن شداد الكعبي نا إسحاق بن أبي يحيى، عن عبد العزيز بن أبي داود، عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ... الحديث" قال أبو أحمد، وهذا الحديث بإسناده منكر ليس يرويه إلا إسحاق الكعبي (قال الشيخ) وروى عن الجارود بن يزيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الطلاق وحده وهو أيضًا ضعيف، وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنه - كفاية وبالله التوفيق.
(¬2) الحديث في كنز العمال -كتاب الإيمان- الباب الثاني في الاعتصام بالكتاب والسنة ج 1 ص 209 رقم 1048 بلفظ: "من قال في الدين برأيه فقد اتهمني" أبو نعيم عن جابر.

الصفحة 701