كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

4155/ 22651 - "مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ (رجُلا) (*) مُشْركًا قَدْ حلَّ دَمُهُ".
حم، طب عن ابن مسعود (¬1).
4156/ 22652 - "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَفَرَ ذِمَّةَ الله وَلَا يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (¬2)، وَإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا".
¬__________
= أحمد بن عبد الله بن محمد الأنماطى، قال: أنبأنا محمد بن المظفر، قال: أنبأنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندى، قال: حدثني أبو جعفر محمد بن الحسين بن حفص، قال: نبأنا فضالة بن الفضل التميمي، قال: نبأنا أبو داود الحفرى عن الثوري عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل حية فكأنما قتل كافرا".
ومن طريق آخر قال: وأخبرنا الأنماطى قال: أنبأنا ابن المظفر قال: حدثناه أبو جعفر محمد بن الحسين بن حفص قال: نبأنا فضالة بن الفضل، قال: نبأنا أبو داود، قال: نبأنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل حية قتل كافرا" وقال: قال الشيخ أبو بكر: هكذا روى فضالة بن الفضل عن أبي داود مرفوعًا ورواه مسلم بن جنادة عن أبي داود موقوفًا لم يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي كنز العمال في الفرع الثالث في قتل المؤذيات ج 15 ص 42 رقم 39995 برواية الخطيب عن ابن مسعود.
(*) في نسخه قوله أسقط كلمة "رجلا" وهي مثبتة في الظاهرية والمسند.
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه-) ج 1 ص 395 قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن يزيد ويونس قال: ثنا داود يعني ابن أبي الفرات عن محمد بن زيد، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمى قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشى على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة - قال يونس: بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه".
وفي نفس المرجع ص 421 ذكر الحديث بلفظه برواية الإمام أحمد عن عبد الصمد عن داود بن أبي الفرات، وانظر المسند تحقيق الشيخ شاكر، ج 5 ص 281 رقم 46/ 3746 وقال: إسناده ضعيف، وفي مجمع الزوائد باب: قتل الحيات والحشرات ج 4 ص 45.
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني وهو في الكبير مرفوعًا وموقوفا، قال البزار في حديثه، وهو مرفوع من قتل حية أو عقربا، وهو في موقوف الطبراني ورجال البزار رجال الصحيح.
وفي كنز العمال في الفرع الثالث في قتل المؤذيات ج 15 ص 42 رقم 39994 بلفظ (فكأنما قتل رجلا مشركا) برواية الخطيب عن ابن مسعود.
(¬2) في الظاهرية "ريح الجنة".

الصفحة 719