كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

4163/ 22659 - "مَنْ قَتَلَ مُؤمِنًا فَاغْتَبَطَ (*) بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَل اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا".
د، والشاش، وابن أَبي عاصم في الديات، طب، ق، ض عن عبادة بن الصامت (¬1).
¬__________
= وفي مسند الإمام أحمد (حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث - رضي الله عنه -) ج 5 ص 36 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع وأبو عبد الرحمن قالا: ثنا عيينة عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة" قال أبو عبد الرحمن: كنهه: حق.
وفي سنن أبي داود في كتاب (الجهاد) ج 3 ص 191 في باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته رقم 2760 قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي يكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة" وفي التعليق على الحديث قال: وأخرجه النسائي (8/ 24، 25) في القسامة باب تعظيم قتل المعاهد، وسنده حسن، وأراد بقوله (في غير كنهه) في غير وقته الذي يجوز فيه قتله.
والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (قسم الفئ) ج 2 ص 142 قال: حدثنا علي بن عيسى الحيرى، ثنا مسدد بن قطن ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الذهبي في التلخيص عن أبي بكرة مرفوعًا صحيح.
- وفي سنن النسائي في كتاب (القسامة) في تعظيم قتل المعاهد، ج 8 ص 24 ط - المطبعة المصرية قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن عيينة قال: أخبرني أبي قال: قال أبو بكرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل .. " الحديث بلفظ أبي داود.
وفي السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (القسامة) ج 8 ص 133 قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة، عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام، وما من عبد يقتل نفسا معاهدة إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها أن يجدها" قال أبو بكر أصم الله أذنى إن لم أكن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هذا.
وفي النهاية ذكر الحديث في مادة: كنه وقال: كنه الأمر حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني: من قتل في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.
(*) في الظاهرية: اعتبط وفي قوله: "اغتبط".
(¬1) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الفتن والملاحم) باب: في تعظيم قتل المؤمن ج 4 ص 463 رقم 4270 قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان قال: كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم - يعرفون ذلك له - يقال له: هانئ بن كلثوم بن شريك الكنانى، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا، وكان يعرف له حقه، قال لنا خالد: حدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدًا" فقال هانئ بن كلثوم سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا". =

الصفحة 723