كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)
4165/ 22661 - "مَنْ قَتَلَ مُتَعمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتلوا وإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِي ثَلاثُونَ حِقَّةً، وثَلاثُونَ جَذَعَةً، وأَربعون خَلفةً، ومَا صُولِحُوا عَلَيهِ فَهُو لَهُمْ".
حم، ت حسن غريب، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده (¬1).
¬__________
= حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا هشام، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن خصاه خصيناه".
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) - رضي الله عنهما - ج 2 ص 183 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو النضر وعبد الصمد قالا: ثنا محمد، ثنا سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل ... " الحديث بلفظ (القتيل) بدل المقتول، وزاد (وذلك عقل العبد) بعد قوله (خلفة)، (وذلك تشديد العقل) بعد قوله (وما صولحوا عليه فهو لهم) وبلفظ (صالحوا) بدل (صولحوا).
- وفي سنن الترمذي في كتاب (الديات) باب: ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ ج 3 ص 424 رقم 1406 قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، أخبرنا حيان وهو ابن هلال، حدثنا محمد بن راشد، أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل مؤمنا متعمدًا ..... " الحديث بلفظ (وما صالحوا) وزاد (وذلك تشديد العقل) قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح.
وفي سنن بن ماجه في كتاب (الديات) باب: من قتل عمدًا فرضوا بالدية ج 2 ص 177 رقم 2626 قال: - حدثنا محمود بن خالد الدمشقي ثنا أبي، ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عمدًا ... " الحديث وبلفظ (القتيل) بدل المقتول (وذلك ثلاثون حقة) بدل (وهي ثلاثون حقة) وزاد بعد قوله (خلفة) قوله (وذلك عقل العمد) وزاد في آخره (وذلك تشديد العقل).
وفي السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (الديات) باب: أسنان دية العبد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل ج 8 ص 71 قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمى، ثنا إبراهيم بن الهيثم، ثنا الهيثم بن جميل ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عمدا دفع إلى ولى المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وذلك عقل العبد، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل".
وأخرجه البيهقي أيضًا في باب الخيار في القصاص ص 53 وفي باب: جماع أبواب القصاص بالسيف ص 60.