كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وفي كتاب (معرفة الصحابة) ج 3 ص 353 ذكر الحاكم الحديث عن أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، وذكر الحديث وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وفي السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (قسم الفئ والغنيمة) ج 6 ص 306 ذكر الحديث والقصة كما في الحاكم، وزاد بعد قول الحاكم (فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قوله (وقال: صدق عمر، ولقى أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت: إن دنا منى رجل من المشركين أبعج بطنه، فأخبر بذلك أبو طلحة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت أم سليم: يا رسول الله اقتل من بعدنا الطلقاء، فقال: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن- وقال البيهقي أخرج مسلم في الصحيح آخر هذا الحديث في قصة أم سليم وهو صحيح على شرطه.
وأخرج الإمام مالك الحديث في الموطأ في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في السلب في النفل ج 2 ص 454 عن قتادة بلفظ "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه" وذكر قصته.
وذكر الإمام البخاري الحديث في صحيحه بلفظ: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه" عن أبي قتادة، وذكر للحديث قصة في كتاب (فرض الخمس) باب: من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه ج 4 ص 58، وفي كتاب (المغازي) باب قول الله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَينٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ} الآية ج 5 ص 100، في كتاب (الأحكام) باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم ج 8 ص 113 ط- دار الطباعة العامرة، بلفظ: "من له بينة على قتيل قتله فله سلبه".
وأخرج الإمام مسلم الحديث في صحيحه في كتاب (الجهاد والسير) باب: استحقاق القاتل سلب القتيل ص 1371 عن أبي قتادة بلفظ: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه".
وأخرجه أبو داود في السنن في كتاب (الجهاد) باب: في السلب يعطى القاتل ج 3 ص 161 عن أبي قتادة بلفظ الموطأ والبخاري ومسلم، كما ذكر قصته.
وأخرجه الترمذي في صحيحه في كتاب (السير) باب ما جاء فيمن قتل قتيلا فله سلبه ج 4 ص 131 عن قتادة بلفظ الموطأ والبخاري ومسلم وأبي داود، وقال أبو عيسى وللحديث قصة.
وحديث سمرة:
في مسند الإمام أحمد في (من حديث سمرة بن جندب) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ج 5 ص 12 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية ثنا أبو مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند، عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل فله السلب".
وفي سنن ابن ماجه في كتاب (الجهاد) باب: المبارزة والسلب ج 2 ص 947 رقم 2838 قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا أبو معاوية ثنا أبو مالك الأشجعي، عن نعيم بن أبي هند، عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل فله السلب"، في الزوائد في إسناده سليمان بن سمرة بن جندب ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان: حاله مجهول، وباقي رجاله موثقون. =

الصفحة 732