كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)
د، ق، عن طاوس مرسلًا، د، ن، ق عن طاوس عن ابن عباس (¬1).
¬__________
= قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل تحت راية عمية. . . الحديث".
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب الديات) باب من حال بين ولى المقتول وبين القود أو الدية ج 2 ص 880 رقم 3635 بلفظ: حدثنا محمد بن معمر، ثنا محمد بن كثير، ثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل في عمية أو عصبية. . . . الحديث".
وما وجدناه في ابن ماجه ج 2 ص 880 (كتاب الديات) باب من حال بين ولى المقتول وبين القود أو الدية حديث رقم 2635 عن ابن عباس - رضي الله عنه - وليس من رواية أبي هريرة، انظر الحديث رقم 4185.
في عمية: هي الأمر الذي لا يستبين وجهه، وقيل: كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل- اهـ. ابن ماجه ج 2 ص 880 هامش.
(¬1) الرميا: بوزن الهجير أو الخصيصا من الرلى وهو مصدر يراد به المبالغة.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الديات) باب من قتل في عمياء بين القوم ج 4 ص 676 برقم 4539 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد، حدثنا حماد (ح) وحدثنا ابن السرح، حدثنا سفيان، وهذا حديثه عن عمرو، عن طاوس قال: "من قتل، وقال ابن عبيد: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل في عميا في رميا يكون بينهم بحجر أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود (قود يد) ثم اتفقا. ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل".
وحديث سفيان أتم.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 8 ص 45 (كتاب الجنايات) باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة، أو السوط، الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: أنبأ أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط. . . الحديث".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الديات) باب من قتل في عميا بين القوم ج 4 ص 676 رقم 4540 بلفظ: حدثنا محمد بن أبي غالب، حدثنا سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، حدثنا عمرو دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر معنى حديث سفيان.
قال المحقق: قوله: (فذكر معنى حديث سفيان، يعني الحديث المرسل الذي قبله، وحديث 4540 - أخرجه مرفوعًا النسائي في القسامة حديث 4793 باب من قتل بحجر أو سوط.
والحديث أخرجه النسائي في (كتاب القسامة) باب من قتل بحجر أو سوط ج 8 ص 35 ط / الحلبى. بلفظ: أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس يرفعه قال: "من قتل في عمية أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الحطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل". =