كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)
4189/ 22685 - "مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا يكون بينهم بحجرٍ أَو بسوطٍ، فَعَقْلهُ عَقْلُ خَطَإٍ، ومن قُتِلَ عمدًا فَقودٌ يَديه فَمَن حَال بَينَه وبينَه فَعَلَيه لعنة الله والملائكةَ والنَّاس أَجمعينَ".
د، ن، هـ، ق عن ابن عباس (¬1).
4190/ 22686 - "مَن قُتِلَ لَهُ قَتيل فَهُوَ بخَيرِ النَّظَرينِ إمَّا أَنْ يُقَادَ وإمَّا أَن يُفْدى".
ن، هـ عن أَبي هريرة (¬2).
¬__________
= الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 8 ص 45 (كتاب الجنايات) باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة. بلفظ: (قد أخبرنا) أبو علي الروذبارى، أنبأ- إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن محمد الدوري، ثنا شد بن سليمان، ثنا سليمان بن كثير، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو بعصا فعقله عقل خطأ. . ." الحديث.
قال المحقق:
قوله: فعقله عقل خطأ: يريد به -والله أعلم- شبه الخطأ وهو شبه العمد. وقوله: فهوخطأ: فهو يريد به شبه خطأ حتى لا يجب به قود وقد يحتمل أن يكون المراد به الخطأ المحض وذلك أن يرمى شيئًا فيصيب غيره فيكون عقله عقل الخطأ. والله أعلم.
(¬1) حديث أبي داود انظره في الحديث السابق.
والحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط ج 8 ص 35 ط الحلبى: بلفظ: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: أنبأنا سليمان بن كثير قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر. . . الحديث" وحديث ابن ماجه انظره في الحديث السابق.
وللبيهقى: انظره في الحديث السابق.
(¬2) الحديث أخرجه النسائي في سننه "المجتبى" في (كتاب القسامة) باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولى المقتول عن القود؟ بلفظ: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدى" والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب الديات) باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ج 2 ص 876 برقم 2624 ط- الحلبى تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بلفظ: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى".