كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

4191/ 22687 - "مَنْ قُتِلَ خَطأ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ: ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاثُونَ بنْتَ لَبُونٍ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً، وَعَشْرٌ بَنُو (*) لَبُون".
حم، ن، ق، وضَعَّفه عن عمرو بن شعيب، عن أَبيه عن جده (¬1).
¬__________
(*) (بنو) هكذا بالمخطوطة.
(¬1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -) ج 2 ص 224 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد، ثنا محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون ابنة مخاض وثلاثون ابنة لون، وثلاثون جذعة وعشرة بنى لبون ذكران" فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقومها على أثمان الإبل فإذا هانت نقص من قيمتها وإذا غلت رفع في قيمتها على نحو الزمان ما كانت فبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف".
والحديث أخرجه النسائي في سننه في (كتاب القسامة) باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ج 8 ص 38 - الحلبى بلفظ: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأ محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بنى لبون ذكورا، قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها، على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين الأربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق قال: وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان من عقله في البقر على أهل البقر مائتى بقرة، ومن كان عقله في الشاة ألفى شاة، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعقل على المرأة عصبتها، من كانوا، ولا يرثون منه شيئًا إلا ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها".
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في (كتاب الديات) باب من قال: هي على أرباع على اختلاف بينهم في الأوصاف ج 8 ص 74 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى، ثنا عبد الله بن موسى، ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل. . . الحديث".
قال علي: محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث.
معنى: (بنت مخاض): هي بنت سنتين، وقيل: ما أكلملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخض، أي: حامل لأن الإبل تحمل سنة، وتربى سنة.
بنت لبون: هي بنت ثلاث:
الحقة: هي بنت أربع سنين، وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل.
الجذعة: ما أكملت أربع سنوات ودخلت في الخامسة، وسميت جذعة لأنها تجذع سنها، أي: تسقطه. اهـ
راجع حاشية كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيروانى للشيخ على الصعيدى المالكي ج 1 ص 38 طبع الحلبى سنة 1938 م.

الصفحة 747