كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)

4198/ 22694 - "مَنْ قَدَرَ عَلَى طَمَعٍ مِنْ طَمَعِ الدُّنْيَا فَأَدَّاهُ وَلَوْ شَاءَ لَمْ يُؤَدِّهِ زَوَجَهُ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- مِنَ الْحُورِ العينِ حَيثُ شَاءَ".
طب عن أَبي أُمامة (¬1).
4199/ 22695 - "مَنْ قَدَّمَ ثَلاثَةً" (¬2) لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ، قَال أَبو ذرٍّ: قَدَّمْتُ اثْنَينِ يَا رسُولَ اللهِ، قَال: واثْنَين، قَال أُبَيُّ بن كَعْب: قَدّمْتُ وَاحِدًا يَا رسُولَ اللهِ، قَال: وَوَاحِدًا، وَلكِن ذَاكَ في أَوّلِ صَدْمَةٍ".
ت غريب منقطع، هـ، ع، هب عن ابن مسعود (¬3).
¬__________
= فهو قود لا يحال بينه وبين قاتله، فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا".
وقال المحقق: أخرجه البيهقي، وقال: وصله سليمان بن كثير، والحسن بن عمارة، وإسماعيل بن مسلم، ورواه حماد بن زيد في آخرين عن عمرو عن طاوس مرسلًا، قلت: فإسقاطه للحسن بن عمارة كما فعله ابن حزم ليس إلا تعصبا.
وقال المحقق أيضًا عن عبارة "فقتله قتل الخطأ": إنها في الأصل ولكن هذا من وجهة نظره يعتبر خطأ
وتحريفا. وقال: في المحلى والبيهقي "فعقله عقل الخطأ".
وقال البيهقي: "أو رميا" بدلا من (رميًا) فقط.
عمِّيَّا جاء في النهاية ج 3 ص 305 باب العين مع الميم حديث من قتل في عمِّيَّا.
المعنى: أن يوجد بينهم قتل يعمى أمره ولا بين قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية.
اعتباطا: جاء في النهاية ج 3 ص 172 مادة "عبط": من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود، أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة وجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتل.
(¬1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني في حديث (بشر أبي نصر عن القاسم) ج 8 ص 283 رقم 7927 قال:
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، وثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيى الحماني قالا: ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي المهلب، عن محمد بن يزيد الثقفي، أخبرني بشر أبو نصر عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قدر على طمع من طمع الدنيا فأداه ولو شاء لم يؤده زوجه الله -عزَّ وجلَّ- من الحور العين حيث شاء".
قال المحقق: لم يتكلم عليه في المجمع 10/ 296.
(¬2) بياض بالأصل يسع كلمتين.
(¬3) الحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (كتاب الجنائز) باب ما جاء في ثواب من قدم ولدًا ج 4 ص 169 رقم 1067 قال:
حدثنا نصر بن علي الجهضمى. أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا العوام بن حوشب، عن أبي محمد مولى =

الصفحة 751