كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 9)
هـ عن عمر (¬1).
2858/ 21304 - "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ في أَهْلِهِ بِخَيرٍ كَأَنَّهُ (¬2) مَعَنَا".
حم. طب عن معاذ (¬3).
2809/ 21305 - "مَنْ جَهَّزَ حاجًّا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ في أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرهِ مِنْ غَير أَنْ يَنْقُصَ مِن أَجْرِهِ شَيئًا".
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب الجهاد -باب: من جهز غازيًا ج 2 ص 921 رقم 2758 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يونس بن محمد، ثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من جهز غازيا في سبيل الله حتى استقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع" قال في الزوائد: إسناده صحيح إن كان عثمان بن عبد الله سمع من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقد قال في التهذيب: إن روايته عنه مرسلة.
وأخرجه السيوطي في الصغير برقم 8621 من رواية ابن ماجه، عن عمر ورمز له بالحسن قال المناوي: رواه عنه أيضًا أبو يعلى والبزار. قال الهيثمي بعد ما عزاه لهما: وفيه صالح بن معاذ شيخ البزار وبقية رجاله ثقات.
وعثمان بن عبد الله كما في تقريب التهذيب لابن حجر ج 2 ص 11 رقم 82: عثمان بن عبد الله بن عبد الله بن سراقة بن المعتمر العدوي أبو عبد الله المدني، سبط عمر. أمه زينب بنت عمر. ثقة. ولى مكة من الثالثة. مات سنة ثمان عشرة.
(¬2) في نسخة قوله: "فإنه" مكان "كأنه".
(¬3) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند معاذ بن جبل- ج 5 ص 34 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن مصعب، ثنا أبو بكر بن أبي مريم، عن يحيى بن جابر، عن رجل، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من جهز غازيا أو خلفه في أهله بخير فإنه معنا".
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد -كتاب الجهاد -باب: فيمن جهز غازيًا أو خلفه في أهله ج 5 ص 283 بلفظ: عن معاذ بن جبل قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من جهز غازيا أو خلفه في أهله بخير فإنه معنا".
رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ورجل لم يسم.
وأبو بكر بن أبي مريم ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج 4 ص 497 رقم 10006 فقال: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الفساني الحمصي. ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط. وكان أحد أوعية العلم. وقال ابن حبان: ردئ الحفظ لا يحتج به إذا انفرد. وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة ولا يحتج به.