كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 9)

وعلى المذهب الصحيح إذا شرط الأجل، في وقت نهب أو غارة، فهو مفسد، كما إذا شرط [شرطاً] جر منفعة كذا حكاه في الوسيط].

الصفحة 383