21 - باب الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
5821 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
منه جانب، وسميت بذلك لأنها تمنع ألية الرجل من الظهور.
5819 - (ونهى عن الملامسة والمنابذة) بيعتان كان أهل الجاهلية يتعاطونها، وقد سلف شرحًا في أبواب البيع.
5820 - (بكير) بضم الباء مصغر (عن لبستين) بكسر اللام؛ لأن المراد نوعان من اللبس، وكذا قوله: (بيعتين) بكسر الباء لإرادة النوعين (احتباؤه بثوبه) هو أن ينصب ساقيه، ويقعد على إليتيه، وإذا لم يكن عليه سراويل يبدو فرجه.
5821 - (عن أبي الزناد) -[بكسر الزاي] بعدها نون- عبد الله بن ذكوان.