كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 9)
وأخرجه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) وأبو داود (¬3) والنسائي (¬4) بأسانيد مختلفة وألفاظ متباينة بزيادة ونقصان.
قوله: "صبيحة رابعة" أي ليلة رابعة من ذي الحجة.
قوله: "فأمرنا أن نحل" أراد به فسخ الحج في العمرة.
قوله: "الحلَّ كله" بالنصب، أي حلوا الحل كله.
الخامس: عن محمد بن حميد الرعيني، عن علي بن معبد بن شداد، عن موسى بن أعين الحراني الجزري، روى له الجماعة سوى الترمذي، عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وثقه يحيى وأبو زرعة والعجلي.
وأخرجه البخاري (¬5) ومسلم (¬6) وأبو داود (¬7) بزيادة ونقصان.
قوله: "فقال أناسٌ ... إلى آخره" يدل على أن الصحابة الذين حجوا مع رسول الله -عليه السلام- كانوا على ثلاثة أحوال: صنف منهم كانوا مهلين بالحج، وصنف كانوا مهلين بالتمتع، وصنف كانوا مهلين كإهلال النبي -عليه السلام- وكان أهلالهم مبهمًا، فأمر النبي -عليه السلام- لمن لم يسق الهدي أن يفسخ الحج في العمرة ولهذا أمرهم بالإِحلال، وأما الذين ساقوا الهدي فلم يحلوا إلَّا يوم النحر.
وبهذا الحديث استدل من يرى جواز الإِحرام المبهم، وهو الذي يعلقه بإِحرام شخص، وقد ذكرناه.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (2/ 594 رقم 1568).
(¬2) "صحيح مسلم" (2/ 183 رقم 1216).
(¬3) "سنن أبي داود" (2/ 156 رقم 1789).
(¬4) "المجتبى" (5/ 178 رقم 2805).
(¬5) "صحيح البخاري" (2/ 632 رقم 1693).
(¬6) "صحيح مسلم" (2/ 883 ر قم 1216).
(¬7) "سنن أبي داود" (2/ 155 رقم 1787).