كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 9)
ص: باب: القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته؟
ش: أي هذا باب في بيان أن القارن -وهو الذي جمع بين العمرة والحج عند الإِحرام- كم عليه أن يطوف لعمرته ولحجته.
ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ومحمد بن إدريس المكي، قالا: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -عليه السلام- قال: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، وسعيٌ واحد، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا".
ش: رجاله ثقات قد تكرر ذكرهم، وعبد العزيز هو الدراوردي، وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
وأخرجه الترمذي (¬1): نا خلاد بن أسلم، قال: نا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعًا".
وأخرجه النسائي (¬2)، ولفظه: "أن ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف واحدًا، وقال: هكذا رأيت رسول الله -عليه السلام- يفعله".
وأخرجه البخاري (¬3) ومسلم (¬4)، ولفظهما: "أن ابن عمر كان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعَّا".
وقد أخرجاه في حديث طويل.
¬__________
(¬1) "جامع الترمذي" (3/ 284 رقم 948).
(¬2) "المجتبى" (5/ 225 رقم 2932).
(¬3) "صحيح البخاري" (2/ 641 رقم 1713).
(¬4) "صحيح مسلم" (2/ 903 رقم 1230).