كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 9)

باب: نِكَاحِ الأَبْكَارِ
2439 - (5077) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا، وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: "فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا". تَعْنِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لم يتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا.
(تعني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتزوج بِكْرًا غيرَها): قال ابن المنير: وقد ذكرنا في خصائص عائشة -رضي الله عنها-: أنها وُلدت مسلمةً بإسلام أبيها قبلَ ولادتها، وهذا لازم لأهل السير والتواريخ فيما ينقلونه، ولم أر أحدًا انتزعه قبل ذلك، والحمد لله.
* * *

باب: الثَّيِّبَات
وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبةَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ".
(باب: تزويج الثيبات).
(لا تعرضْنَ عليَّ بناتكُنَّ): خاطب -عليه السلام- بذلك أزواجَه، ونهاهن أن يعرضْنَ عليه ربائِبَه؛ لحرمتهن، وهذا تحقيق أنه -عليه السلام- تزوج الثيبَ ذاتَ البنت من غيره.

الصفحة 13