كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 9)

يَحْجُبْهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ، وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.
(يُبنَى عليه بصفيَّةَ): فيه ردٌّ على الجوهري حيث خَطَّأَ من قال: بَنَى الرجلُ بأهلِه (¬1).
* * *

باب: تَزْوِيِجِ الْمُعْسِرِ لِقَوْلهِ تَعَالَى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32]
({إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}: ظاهر هذا: وعدُ كلِّ فقيرٍ تزوَّجَ بالغِنَى، ووعدُ الله واجب، فإذا رأينا فقيرًا تزوج فلم يستغن، فليس ذلك لإخلاف (¬2) الوعد، حاش لله، ولكن لإخلاله هو بالقصد؛ لأن الله تعالى إنما وعدَ على حسن القصد، وهو غَيْبٌ، فمن (¬3) لم يستغنِ، فليرجع (¬4) باللوم على نفسه، أو يكون المراد: أن النكاحَ غيرُ مانع من الغنى، إلا أنه موجب (¬5) للغنى، فليتأمل.
¬__________
(¬1) انظر: "التنقيح" (3/ 1036).
(¬2) في "م": "لاختلاف".
(¬3) في "ج": "فإن".
(¬4) في "ج": "فليراجع".
(¬5) في "ع": "لأنه لا موجب"، وفي "ج": "لا أنه موجب".

الصفحة 16