(نهى عن الشِّغار): وهو عند مالك -رحمه الله-: صريحٌ، فيُفسخ قبلَ البناء، وبعدهُ (¬1) على الصحيح، [وهو الذي يتقابل فيه البُضعان بالإصداق، وغير صحيح (¬2) وهو الذي يدخل تسمية الصداق فيهما، أو في أحدهما، فيُفْسخ ما لم يسمَّ قبلُ وبعدُ، وما سُمي، يُفسخ بعدُ، لا قبلُ.
وسأل ابن المنير فقال: الصحيح] (¬3) عند مالك حيث يدخلان على النكاح بلا صداق أن لا يفسخ بعدُ، فكيف يُفسخ صريحُ الشغار، ولا ينتهي إلى أكثر من إسقاط الصداق؟
وأجاب: بأن إسقاط الصداق لا يُتشوق إليه، فلا يحتاج إلى التغليظ، والشغارُ كانت الجاهلية تتشوق إليه من جهة غَيرتها، فكأنه يرى أن لا يقع في عار حتى يُوقع (¬4) الآخر في (¬5) مثله، هذا غرضهم منه، فلما ظهر شوقُهم إليه (¬6)، غُلِّظَ فيه، بخلاف الآخر.
وسمي الشغار بهذه الهيئة القبيحة، وهي: رفعُ الكلبِ رجلَه إذا بال أولًا، أو رفع المرأة رجليها عند الجماع؛ تقبيحًا له، و (¬7) تغليظًا على فاعله.
¬__________
(¬1) في "م": "وبعد".
(¬2) كذا في الأصول الخطية، ولعلها: "صريح".
(¬3) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(¬4) في "ج": "يقع".
(¬5) "في" ليست في "ج".
(¬6) "إليه" ليست في "ع".
(¬7) في "ع" و"ج": "أو".