كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 9)

باب: افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ
وَقَالَ عَبِيدَةُ: هُوَ كلُبْسِهِ.
(وقال عَبيدة (¬1)): بفتح العين.
2649 - (5837) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نشرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.
(وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلسَ عليه): فيه حجةٌ ظاهرة للجمهور على منع افتراشِ الحرير، وأما لبسُه، فمذهبُ الجمهور في تحريمه معروفٌ.
وحكى الحافظ مغلطاي عن الزاهدي من الحنفية: أنه لا يجوز استعمالُ اللِّحافِ من الإبريسَمِ؛ لأنه نوعُ (¬2) لُبْسٍ، [ولا يُكره الاستنادُ إلى الوسادة من الديباج، ولا بأسَ بِمُلاءة حريرٍ توضع في مهدِ الصَّبِيِّ؛ لأنه ليس] (¬3) لُبْساً، وكذا الكِلَّة (¬4) من (¬5) الحرير للرجال؛ لأنها كالبيت، ولبسُ الحريرِ
¬__________
(¬1) في "ع": "وقال أبو عبيدة".
(¬2) في "ج": "لأنه ممنوع نوع".
(¬3) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(¬4) في "ع" و"ج": "وكذا الكلمة". ووقع في "التوضيح": "الحلة".
(¬5) "من" ليست في "ع".

الصفحة 271