كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 9)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيدٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ". وَكانَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ، قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ، أَخَذَهُ.
(وأَحْفوا الشوارب): بألف (¬1) القطع، رباعي، وهو المبالغةُ في استقصاءِ قَصِّ الشارب، ومنه: أَحْفَى في المسألة: إذا أَكْثَرَ.
وحكى ابن دريد: حَفَا شاربَه يَحْفوه (¬2)، ثلاثياً، وهذا هو معنى إنهاك الشواربِ المذكورِ في الحديثِ بعده.
* * *

باب: إعْفَاء اللِّحَى
{عَفَوْا} [الأعراف: 95] كثروا، وكثرت أموالهم.
2658 - (5893) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى".
(وأَعْفوا اللِّحى): - بفتح الهمزة -، والمصدرُ: الإعفاء، وهو [توفير اللحية وتكثيرُها، فلا يجوزُ حلقُها، ولا نتفُها، ولا قصُّ الكثيرِ منها، وهو] (¬3)
¬__________
(¬1) في "ع": "بالألف".
(¬2) انظر: "جمهرة اللغة" (3/ 1302). وانظر: "التنقيح" (3/ 1146).
(¬3) ما بين معكوفتين ليس في "ج".

الصفحة 279