كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 9)

باب: لَا يُنْكِحُ الأَبُ وغَيرُهُ البِكْرَ والثَّيِّبَ إِلَّا بِرضَاهَا
2451 - (5136) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَة، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ".
(لا تُنكح الأَيِّم حتى تُستأمرَ، ولا تُنكح البكرُ حتى تُستأذن): فرق بينهما، فعبَّرَ في الثَّيِّبِ (¬1) بالاستئمار، وفي البِكر بالاستئذان؛ إيماءً إلى تأكُّد مشاورة الثيبِ، وجعلِ الأمر إليها، ولهذا توكِّل على العقد، وتأمر به، وأما البكر، فدون ذلك، لا تُوكِّل، ولا تأمر، ولكن ترضى خاصة.
* * *

باب: إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وهي كَارِهَةٌ، فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ
2452 - (5138) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
(عن خنساءَ بنتِ خِذَام): بخاء معجمة مكسورة فذال مفتوحة فألف فميم.
¬__________
(¬1) في "ع" و"ج": "بالثيب".

الصفحة 29