كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 9)

قَدْ عَطَسَ الصُّبْحُ يَا حَبِيبِي ... فَلاَ تُشَمِّتْهُ بِالفِرَاقِ
* * *

باب: تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ
(باب: تشميتِ العاطس إذا حَمِدَ الله): لم يَسُق في هذا الباب غيرَ حديث البراء.
2753 - (6222) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُويدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيض، وَاتِّبَاعِ الْجنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدَّ السَّلاَمِ، وَنصرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِم، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالسُّنْدُسِ، وَالْمَيَاثِرِ.
(أَمَرَنا بعيادةِ المريض، واتِّباعِ الجنازة، وتشميتِ العاطِس): [وليس في هذا تقييدُ التشميت بحمد العاطس] (¬1)، بل ظاهرُه العموم.
فقيل في الجواب: إنه اكتفى بحديثِ أنس المتقدمِ: فشمَّت (¬2) أحدَهما، ولم يُشَمِّتِ الآخَرَ، فقيلَ له، فقالَ: "هذا حَمِدَ (¬3) الله، وهذَا لم يَحْمَدْهُ".
¬__________
(¬1) ما بين معكوفتين ليس "ع" و"ج".
(¬2) في "ع": "فتسمية".
(¬3) في "م": "أحمد".

الصفحة 368