كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 9)

ومنها: أن هذه الصلاة الأمرُ (¬1) بها للتكرار بالنسبة إلى كلِّ صلاةٍ في حقِّ كلِّ مصلًّ، فإذا اقتصر في حقِّ كلِّ مصلًّ حصولُ (¬2) صلاةٍ مساوية للصلاة على إبراهيم - عليه السلام -، كان الحاصلُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافاً مضاعفة، لا ينتهي إليها العدُّ (¬3) والإحصاء.
وأورد ابن دقيق العيد هنا سؤالاً، فقال: التشبيهُ حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة، والفرد منها، فالإشكالُ (¬4) واردٌ.
وأجاب: بأن الإشكال إنما يرد على تقدير أن الأمر ليس للتكرار، وهو هنا للتكرار بالاتفاق، فالمطلوبُ من المجموع مقدارُ ما لا يحصى من الصلوات بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإبراهيم عليه السلام (¬5).
* * *

باب: هَلْ يُصلَّى على غَيْرِ النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟
وقولِ الله عز وجل: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]
2781 - (6360) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ:
¬__________
(¬1) في "ع": "إلا أمر".
(¬2) "حصول" ليست في "ع".
(¬3) في "ع" و"ج": "العدو".
(¬4) في "ع" و"ج": "فإن الإشكال".
(¬5) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (2/ 74).

الصفحة 403