كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 9)

(إلا آكلة الخضر (¬1)): سبق الكلام عليه قريباً (¬2) في كتاب: الزكاة.
لكن سُئلت قريباً من وصولي إلى هذا المحل عن معنى هذا الاستثناء بعدَ قوله: "إن ما يُنبت الربيعُ ما يقتل حبطاً، أو يُلِمُّ"؛ أي (¬3): ما يقتلُ، أو يُقارب القتلَ، والظاهرُ أن الاستثناء منقطعٌ؛ أي: لكنَّ أكلةَ الخضرِ لا يقتلُها أَكلُ الخضر، ولا (¬4) يُلَمُّ بقتلها (¬5)، وإنما قلنا: إنه منقطع؛ لفوات شرط الاتصال؛ ضرورةَ كون الأول غيرَ شاملٍ له على تقدير عدمِ الثنيا، وذلك لأن "من" فيه تبعيضية، فكأنه يقول: إن شيئاً مما يَنبت يقتلُ حبطاً، أو يُلِمَّ، وهذا لا يشملُ (¬6) مأكولَ آكلةِ الخضر ظاهراً؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات، نعم في هذا اللفظ الثابت في الطريق المذكورة هنا، وهو قوله (¬7): "إن (¬8) كُلَّ ما أنبتَ الربيعُ يقتل حبطاً، أو يلم" يتأتى جعلُ الاستثناءِ متصلاً؛ لدخول المستثنى في عموم المستثنى منه، وليس المستثنى (¬9) في الحقيقة (¬10)
¬__________
(¬1) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن الكشميهني، وفي اليونينية: "الخضرة"، وهي المعتمدة في النص.
(¬2) "عليه قريباً" ليست في "م".
(¬3) في "ج": "أو".
(¬4) في "ج": "ولم".
(¬5) في "ج": "قتلها".
(¬6) في "ع": "وهذا الأشمل".
(¬7) في "ع": "هنا وقوله".
(¬8) "إن" ليست في "ج".
(¬9) في "ج": "المستثنى منه".
(¬10) "في الحقيقة" ليست في "ج".

الصفحة 416