ألفُها ألفُ قَطْع، وهي جمعُ يَمين (¬1).
قال ابن المنير: وإنما يتنزل (¬2) مذهبُ الفقهاء في (¬3) عدِّها مُكَفَّرةً (¬4) على مذهب الفَرَّاء، لا (¬5) على مذهب سيبويه؛ لأنه حملَها على البركة، وهي فعل، فلا ينعقد، ولا يُكَفَّر، وحلفُ الرسولِ بها ينافي كونَها يميناً بالفعل؛ لأنه نَهَى (¬6) أن يحلف بغير الله، لكن يتوجه على مذهب الفراء: أنها لو كانت جمعَ يَمين؛ للزم الحالفَ بها ثلاثُ كفارات على مذهبِ من يرى أن مَنْ حلفَ بأيمانِ المسلمين يلزمُه ثلاثُ كفاراتٍ.
وأما (¬7) مذهب مالك: فمن حلفَ أيماناً بالله، وعَدَّدَها، أو قال أيماناً ولم يعدِّدْها، لم يلزمه إِلَّا كفارةٌ واحدة، إِلَّا أن ينويَ كفاراتٍ، قال: ويمكن على مذهب سيبويه أن تنصرف البركةُ إلى الذات لا الفعل إذا حملناها على النداء (¬8)، وللبركة عندهم معنيان:
أحدهما: الزيادة فهذه فعل.
والمعنى الآخر: البقاء، فهذا وصف ذاتي.
¬__________
(¬1) في "ع" و"ج": "يمن". وانظر: "التوضيح" (30/ 223).
(¬2) في "ج": "ينزل".
(¬3) في "م": "وفي".
(¬4) في "ع": "وفي عدها يمين فكفره".
(¬5) في "م": "إلا".
(¬6) "نهى" ليست في "ج".
(¬7) في "ج": "على".
(¬8) في "ع": "البقاء".