كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 9)

لأحد (¬1) الشيئين (¬2)، فلو أجزنا إقامةَ البينة بعد التحليف؛ لكان له الأمرانِ معاً؛ أعني: اليمينَ، وإقامةَ البينة، مع أن (¬3) الحديث يقتضي أن ليس له إلا أحدُهما (¬4).
* * *

باب: الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ، وَاليمين فِي الْغَضَبِ
(باب: اليمينِ فيما لا يملك): ذكر (¬5) فيه حديث أبي موسى في قضية (¬6) حُمْلانِ الأشعريينَ (¬7) بعدَ الحَلِف.
قال ابن المنير: وهو مطابق للترجمة.
قال ابن بطال: لأنه حلفَ حينَ لم يكنْ يملكُ (¬8) ظَهْراً يحملُهم عليه، فلما طرأَ الملكُ، حملَهم (¬9).
¬__________
(¬1) في "ج": "وأن لأحد".
(¬2) في "ع": "لأحد السببين".
(¬3) "أن" ليست في "ع".
(¬4) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (4/ 148).
(¬5) في "ج": "وذكر".
(¬6) في "ع" و"ج": "في قصة".
(¬7) في "ج": "الأشعري".
(¬8) "يملك" ليست في "ع".
(¬9) انظر: "شرح ابن بطال" (6/ 89).

الصفحة 492