(قال (¬1): اذهبوا به، فارجموه (¬2)): هذا اللفظ يُشعر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَحْضُرْه، فيؤخذ منه عدمُ حضورِ الإمامِ للرجم.
قال ابن دقيق العيد: وإن كان الفقهاءُ قد استحبوا أن يبدأَ الإمامُ بالرجم، إذا ثبت الزنا بالإقرار، ويَبدأ الشهودُ به إذا ثبتَ بالبينة، كأن الإمام لما كان عليه التثبتُ والاحتياط، قيل له (¬3): ابدأ؛ ليكون ذلك زجراً عن التساهل (¬4) في الحكم في الحدود، وداعياً إلى غاية التثبُّت، وأما في الشهود، فظاهر؛ لأن قتله بقولهم (¬5).
قلت: الظاهرُ أن مراده بالفقهاء الذين فصلوا هذا التفصيل؛ الشافعيةُ ومَنْ وافقَهم، لا المالكية؛ فإنه لم (¬6) يؤثَرْ عنهم القولُ بما حكاه.
* * *
باب: رَجْمِ الحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إذا أَحْصَنَتْ
2889 - (6830) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، مِنْهُمْ
¬__________
(¬1) في "ع" و"ج": "وقال".
(¬2) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية: "اذهبوا فارجموه"، وهي المعتمدة في النص.
(¬3) "له" ليست في "ج".
(¬4) في "ع" و"ج": "عن الشاهد".
(¬5) المرجع السابق، (4/ 118).
(¬6) "لم" ليست في "ج".