الحديث، وبَوَّبَ عليه بابَ: رجمِ الحبلى في الزِّنا إذا أَحْصَنت.
وأجمعَ العلماء على أنها لا تُرجَم حتّى تضعَ.
واختلفوا إذا وضعت، هل تحد حينئذ؟ فقيل: إن وُجد من ترضعه.
وقال الشّافعيّ - رحمه الله -: لا تُرجم حتّى تَفْطِمَه.
وقيل: إن رأى الإمامَ أن يَسترضعَ له، أو يُؤَخِّرها (¬1)، فَعَلَ.
واختُلف في المرأة توجَد حاملًا، ولا زوجَ لها، فقال مالك رحمه الله: تُحَدُّ إِلَّا أن تُقيم بينةً على الإكراه، أو تأتيَ مستغيثةً وهي تَدْمي.
وقال الكوفيون والشّافعيّ - رحمهم الله -: لا تُحَدُّ إِلَّا ببينةٍ، أو اعترافٍ (¬2).
وحجةُ المالكية قولُ عمر هذا بمحضر الصّحابة، ولم يخالف فيه أحدٌ منهم، فيكون إجماعاً سكوتياً، وهو حجة على الصحيح.
(إنّما كانت بيعةُ أبي بكر فَلْتَةً): أي: فجأةً.
(ولكن وَقَى الله شرَّها): يعني: أن مثلَ هذه البيعةِ جديرةٌ بأن تكون مُهَيَّجَةً للشر والفِتَن، فعصَمَ الله من ذلك، والفَلْتَةُ: كلُّ شيء فُعِل (¬3) من غير رَوِيَّة.
(وليس فيكم مَنْ تُقطع الأعناقُ إليه مثلَ أبي بكرٍ): يريد: أن السابقَ منكم الّذي لا يُلْحَقُ شَأْوُهُ [في الفضل، لا يكون مِثْلًا لأبي بكر، فلا يطمعَنَّ أن يُبايَع] (¬4) كما بويع أبو بكر، ولا يَطْمَعْ أن يُبايَعَ عن غير مشورة.
¬__________
(¬1) في "ع" و"ج": "له ويؤخرها".
(¬2) وانظر: "المغني" (9/ 73)، و"حاشية الدسوقي" (4/ 319).
(¬3) "فعل" ليست في "ع" و"ج".
(¬4) ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".