عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ".
(لا يُحَدُّ فوقَ عشرة أسواطٍ إِلَّا في حَدٍّ من حدودِ الله): فيه إثباتُ التعزيرِ في المعاصي الّتي لا حدَّ فيها؛ لما يقتضيه من جواز العشرة فما دونها.
وقد اختلفوا في مقدار التعزير، فالمنقول عن مالك - رضي الله عنه -: أنه لا يَتَقَدَّرُ (¬1) بهذا القدر، ويجيز في العقوبات فوقَ هذا، وفوقَ الحدود على قدر الجريمة وصاحبها، وأن ذلك موكولٌ إلى اجتهاد الإمام.
وظاهرُ مذهب الشافعي - رحمه الله -: أنه لا يبلغ بالتعزير إلى الحدِّ.
وعلى هذا ففي المعتبر عنهم وجهان:
أحدهما: أدنى الحدود في حق المعزَّر، فلا يُزاد في حَدِّ الحرِّ على تسع وثلاثين ضربةً؛ ليكون دونَ حدِّ الشُّرب، ولا في تعزيرِ العبدِ على تسعةَ عشرَ سوطاً.
الثاني: أن يُعتبر أدنى الحدود على الإطلاق، فلا يُزاد في حدِّ الحرِّ على تسعةَ عشرَ سوطاً.
وعندهم وجهٌ ثالثٌ، وهو أن الاعتبار بحدِّ الأحرار، فيجوز أن يُزاد تعزيرُ العبد على عشرين سوطاً (¬2).
و (¬3) على الجملة: فهذا كلُّه خروجٌ عن ظاهر هذا الحديث، ولم أرَ لهم ولا لنا جواباً قوياً أذكُره.
* * *
¬__________
(¬1) في "ع" و"ج": "يتعذر".
(¬2) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (4/ 137).
(¬3) الواو ليست في "ع".