كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 9)

(وما أنفقت من غير أمره، فإنه يؤدَّى إليه شطرُه): ليس المراد تنقيصَ أجر الرجل، بل أجرُه حين تتصدقُ عنه امرأتُه كأجره حيث يتصدَّقُ هو بنفسه، لكن ينضاف إلى أجره هنا أجرُ المرأة، فيكون له هاهنا شطر المجموع.
وقوله: "من غيرِ أمرِه" تنبيهٌ بالأدنى على الأعلى، فإنه إذا أثيب (¬1)، وإن لم (¬2) يأمر، فلأَنْ يُثاب إذا أَمر بطريق الأولى، هكذا قال ابن المنير.
وحمله الخطابي على أنها إذا أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوقَ ما يجب لها [من القوت، غرمت له شطرَه؛ أي: الزائدَ على ما يجبُ لها] (¬3). وفيه بعد، والظاهرُ ما قاله ابن المنير.
لكن قوله: فيكون له هنا شطرُ المجموع، فيه نظر؛ إذ مقتضاه مشاركةُ المرأة له (¬4) في الثواب المقابل [لماله، وهو محلُّ نظر، فينبغي أن يكون الثواب المقابل] (¬5) لفواتِ ماله عليه (¬6) مختصًا به، والأجرُ المترتِّبُ على تفويته بالصدقة مقسومًا بينه وبين المرأة من حيث تعلق فِعْلِها بالمال الذي يملكه، فله في (¬7) فِعْلِها مَدْخَل، فتكون المشاركةُ بهذا الاعتبار،
¬__________
(¬1) في "ع" و"ج": "إذا ثبت".
(¬2) في "ع": "ولم".
(¬3) ما بين معكوفتين ليس في "ع". وانظر: "أعلام الحديث" (3/ 2002). وانظر: "التوضيح" (25/ 20).
(¬4) "له" ليست في "ع".
(¬5) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(¬6) "عليه" ليست في "ج".
(¬7) "في" ليست في "ع".

الصفحة 63