كتاب موسوعة الألباني في العقيدة (اسم الجزء: 9)

فلن يعذب في قبره "؟ فقال الآخر: بلى وفي رواية " صدقت ".
أخرجه النسائي (1/ 289) والترمذي (2/ 160) وحسنه، وابن حبان في صحيحه (رقم 728 - موارد) والطيالسي (1288) وأحمد (4/ 262) وسنده صحيح.
الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله". أخرجه البخاري (6/ 33 - 34) ومسلم (6/ 51) والترمذي (2/ 159) وأحمد (2/ 325، 533) من حديث أبي هريرة.
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز (¬1) له عن فراشه، فقال: أتدري مَن شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذًا لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (¬2) شهادة، (يجرها ولدها بسرره (¬3) إلى الجنة) ".
أخرجه أحمد (4/ 201 - 5/ 323) والدارمي (2/ 208) والطيالسي (582) وإسناده صحيح.
وله في " المسند " (4/ 315، 317، 328) طرق أخرى.
وفي الباب عن صفوان بن إمية عند الدارمي والنسائي (1/ 289) وأحمد
¬_________
(¬1) بالحاء المهملة والواو المشددة، أي: تنحى. [منه]
(¬2) هي التي تموت، وفي بطنها ولد. انظر كلام " النهاية " في التعليق الاتي قريبا. [منه]
(¬3) السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضا. [منه]

الصفحة 28