كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 9)

-[ص: فصل
لا يكون صاحب الحال في الغالب نكرة ما لم يختص، أو يسبقه نفي أو شبهه، أو يتقدم الحال، أو يكن جملة مقرونة بالواو، أو يكن الوصف به علي خلاف الأصل، أو تشاركه فيه معرفة.]-
ش: لما كانت الحال خبرا في المعني، وذو الحال مخبرا عنه، وكان يجوز الابتداء بالنكرة بشرط الفائدة - جاز أن يكون ذو الحال نكرة بشرط وضوح المعني وأمن اللبس.
وقوله في الغالب احتراز من قولهم: عليه مئة بيضا، وفيها رجل قائما، فإن ذا الحال نكرة، وليس فيه شرط مما ذكر المصنف. ولا يشعر قوله «في الغالب» بأن ما ليس غالبا هل يجوز ذلك فيه قياسا مطردا أو يقتصر فيه علي السماع.
وزعم بعض أصحابنا أنه إذا لم يقبح أن يكون وصفا للنكرة فالانتصاب علي الحال ضعيف جدا، نحو قول الشاعر:
وما حل سعي غريبا ببلدة ... فينسب، إلا الزبر قان له أب
انتهي.
وليس كما زعم، بل قد ذكر س الحال من النكرة كثيرا قياسيا، وإن لم يكن بمنزلة الإتباع في القوة، والقياس قول يونس والخليل، وقد جاء من ذلك ألفاظ عن

الصفحة 60