كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الثياب القوهية (¬1) وهي تطبخ حتى تذهب قوتها؟
قال: ما عليك إذا علم الذي يشتريه.
"مسائل أبي داود" (1246).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى قفيز حنطةٍ بخمسةٍ وقفيزًا بأربعة فأخلطه أطحنه؟
قال: لا بأس به إذا متقاربًا ولم يكن فيه شعير.
"مسائل أبي داود" (1247).

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يخلط الشيء الجيد، والشيء الرديء ثم يبيعه؟
قال: إذا كان ظاهرًا يتبين ذلك ويعرفه الناس، فإني أرجو، وإلا فلا.
"مسائل ابن هانئ" (1228).

قال ابن هانئ: وسئل عن البيع، بيع الشيء فيتبين غلاه ورخصه؟
قال: لا.
"مسائل ابن هانئ" (1229).

قال البرزاطي: سألت أحمد عن رجل يعمل القلانس ويبيعها، فربما خلط القطن العتيق بالقطن الجديد، أو بشيء من الصوف، وحشى القلانس به، قال: هذا من الغش، وأكره له ذلك إلا أن يعرف من يشتريها أن القطن فيه عتيق وفيه صوف.
"بدائع الفوائد" 4/ 47.
¬__________
(¬1) ضرب من الثياب بيض فارسي، منسوبة إلى قوهستان، انظر: "لسان العرب" 6/ 3787.

الصفحة 110