قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن شرطين في بيع؟
قال: هو أن يقول أبيعك هذِه الجارية على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها، وأن تخدمني كذا وكذا.
قال أبي: فقد اشترط شرطين في بيع.
قال: فأما إذا كان شرط واحد فلا بأس. قد باع جابر من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعيرًا واستثنى ظهره (¬1)، وقال لعائشة: "اشترطي الولاء إنما الولاء لمن أعتق" (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (1034).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يبيع المتاع البيع الذي يدخل فيه شرطين في بيع أو ما أشبه ذلك، فإذا فرغا واحتسبا، قال صاحب المتاع: قد بعتك هذا المتاع بهذِه الدنانير، أترى ذلك له طيبًا، أو كيف ترى له أن يصنع؟
فقال: إذا افترقا على أحد الشرطين يكون ذلك آخر ما يفترقا على بيع واحد ولا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (1115).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل: جاء بجارية إلى رجل فقال: إذا كان إلى شهرين فلك ربح كذا وكذا؟
قال: يروى عن عمر: لا يقربها (¬3)، ولا حد فيها، متنوه (¬4)؟
قال أبي: لا يعجبني هذا الربح.
"مسائل عبد اللَّه" (1116).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 303، والبخاري (2718) من حديث جابر.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 81 - 82، والبخاري (2168) ومسلم (1504) واللفظ لهما.
(¬3) رواه عبد الرزاق 8/ 57 (14293) وقد تقدم.
(¬4) لعلها كلمة فارسية بمعنى: لا يعجبني.