كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

باب ما جاء في آداب البيع
1545 - مبايعة من يكره ناحيته وأهل البدع
قال صالح: الرجل يعلم أنه لا يؤدي الزكاة، هل تجوز معاملته في الشراء أو البيع؟
فقال: يوعظ ويؤمر، ويقال: أد زكاتك، وإني أحب أن يُجفى في معاملته، ويتنكب في ذلك؛ لعله أن يتوب أو يرجع.
"مسائل صالح" (651)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يشترى من السلطان شيء، إن كان ولا بد فاجعل بينك وبينهم رجلًا يلي البيع.
"مسائل ابن هانئ" (1184)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن معاملة بعض الناس؟
فقال: يكون بينك وبينهم رجل، لو ذهب رجل يستقضي لضاق عليه.
وقد روى عن ابن سيرين أنه سأل عبيدة، فقال: ويجد من ذلك بدًا.
قلت لأبي عبد اللَّه، فقال: يحتمل أن يكون عبيدة إنما استفهم ابن سيرين. قال: لا (¬1).
عن هشام قال: كان الحسن وابن سيرين يكرهان أن يشتريا من العمال شيئًا (¬2).
قلت لأبي عبد اللَّه: بعت ثوبًا من رجل -أعني: أكره كلامه ومبايعته؟
¬__________
(¬1) كذا في الأصل، وفي نسخة: فقد يحتمل أن يكون عبيدة لما استفهم ابن سيرين قال: لا.
(¬2) لم أقف عليه.

الصفحة 148