كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

أبواب الخيار في البيع
فصل: أقسام الخيار
1557 - أولًا- خيار المجلس
قال المروذي: سمعت محمد بن نصر النيسابوري يقول: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: ناظرت يحيى بن آدم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، قال: فقال لي: من قال بهذا القول من الفقهاء؟ فقلت له: سفيان بن عيينة، وعبد اللَّه بن المبارك، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، قال: وذكرت أحمد معهم لكي لا يجترئ.
"أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (266)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن البيعين بالخيار؟
فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
"مسائل عبد اللَّه" (1039)

روى عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب؟
فقال: هكذا في حديث ابن عمر (¬1).
قيل له: أتذهب إليه؟
قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.
"العدة في أصول الفقه" 3/ 1007
¬__________
(¬1) رواه أحمد 2/ 4، 9 والبخاري (2107)، ومسلم (1531).

الصفحة 162