نقل الفضل بن زياد عنه: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكًا لم يأخذ بحديث: "البيعان بالخيار" فقال: يستتاب في الخيار، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ومالك لم يرد الحديث، ولكن تأوله على غير ذلك.
"طبقات الحنابلة" 2/ 189
1558 - بم يحصل التفرق؟
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا قولُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (¬1)، فإنَّ تفسيرَهُ قَدْ صحَّ عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّ الخيارَ لكلِّ بَيِّعَينِ مَا لمْ يتفرقا أوْ يكون بيع الخيارِ، فقد بين الفراق، وفي حديثِ ابن عمرَ، وأبي برزة (¬2) -رضي اللَّه عنهم-: أنَّ ذَلِكَ بالأبدانِ لا بالنطقِ، وكيفَ يكونُ الافتراقُ بالنطقِ، وإنَّما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لهما "الخيارُ مَا لمْ يتفرقا"، وكَانَ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- إِذَا باع شيئًا مشَى قليلًا لكي يجب البيع (¬3)، وحديثُ أبي برزة: أنَّ البيعين -بعدَ عقدةِ البيعِ بينهما- أقامَا جميعًا فاخْتصمَا إلى أبي برزة فحكى قول النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، ثم قال: لمْ يتفرقا بَعْدُ.
"مسائل الكوسج" (2308).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قول ابن عمر: البيعان
¬__________
(¬1) انظر التخريج السابق.
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 425، وأبو داود (3457)، وابن ماجه (2182).
قال المنذري في "المختصر" 5/ 96 (3312): وأخرجه ابن ماجه، ورجال إسناده ثقات. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1775).
(¬3) رواه البخاري (2107)، ومسلم (1531).