قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عنِ الرجلِ يبيعُ البيعَ بشرطٍ، ولا يسمِّي أجلًا؟ قال: لا يعجبني، حتَّى يسمِّيَ يومًا أو يومين.
قال أحمد: إِذَا لمْ يسمِّ أي شيءٍ يكون؟ ! إِذَا سمَّى هو أحسن.
قال إسحاق: لابدَّ مِنْ أنْ يجتمعا على شيءٍ معلومٍ.
"مسائل الكوسج" (2285)
1562 - ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار لمن ملكه: البائع أم المشتري؟
قال إسحاق بن منصور: الخراجُ بالضَّمَانِ؟
قال: يكونُ ذَاكَ في العبدِ والأمةِ، لا يكونُ ذَاكَ في المُصَرَّاةِ" (¬1).
قال إسحاق: كما قال، وكَذلِكَ في الدورِ والأَرَضين.
"مسائل الكوسج" (1800)
قال إسحاق بن منصور: قال الزهريُّ: رجلٌ اشْترى غَنمًا فنمتْ، ثُمَّ جاءَ أَمرٌ يرد منه البيع؟ قال: يَردّ عليه غنمه والنماء لَهُ، فإِنَّ الضمانَ كان عليه (¬2).
قال أحمد: إِذَا استحقت فالنماءُ لهُ إلَّا في المصراة، فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-
قال: "يَردها ويَرُد مَعَهَا صاعًا" (¬3).
قال إسحاق: كما قال.
¬__________
(¬1) المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يحبس اللبن في ضرعها ثم تباع.
(¬2) رواه عبد الرزاق 8/ 177 (14778).
(¬3) رواه أحمد 2/ 242، والبخاري (2151)، ومسلم (1524) من حديث أبي هريرة.