كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثنَا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه قال: ما أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فهو المشتري مال المشتري (¬1).
"مسائل صالح" (1288)

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يشتري الثوب فيجد فيه عيب قد قطعه؟
قال: يرده ويرد معه أرشه، وأرشه بقدر قيمته صحيحًا وبه عوار.
"مسائل ابن هانئ" (1199)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل اشترى من رجلٍ ثوبًا ثم وجد به عيبًا؟
قال: يرد عليه.
قلتُ: فيأخذ منه بقدر عيبه ولا يرده عليه؟
قال: نعم.
قلتُ: فإن كان قد لبسه ثم رده.
قال: ينظر بقدر ما لبسه فيأخذ منه.
"مسائل ابن هانئ" (1200)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى جارية ليس يعلم بها عيبا ثم ظهر عيبًا بها، فأراد أن يردها فماتت.
قال: يرجع المشتري على البائع بقدر العيب.
"مسائل ابن هانئ" (1202)
¬__________
(¬1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (2113)، ووصله الطحاوي في"شرح معاني الآثار" 4/ 16 (5537)، والدارقطني 3/ 54 ومن طريقه الحافظ في "تغليق التعليق" 3/ 242 - 243، وقال: وهذا موقوف صحيح الإسناد.

الصفحة 176