عثمان، فقال: باعني وبه داء قد علمه، لم يبينه لي، فقال ابن عمر: قد بعته بالبراءة، فقال له عثمان: تحلف باللَّه لقد بعته وما به داء علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد العبد إليه، فذكر سالم أن العبد صح عند ابن عمر حتى باعه بألف وأربعمائة (¬1).
"مسائل صالح" (458).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن بيع الجراب بالبراءة من كل عيب فيكون فيه عيب؟
قال: يريه العيب.
قيل لأحمد: فباعه؟
قال: يرد عليه حتى يقول: به كذا وكذا.
قال أحمد: ألا ترى أن ابن عمر باعه بالبراءة فقال له عثمان: احلف.
"مسائل أبي داود" (1322).
قال أبو داود: قلت له: أتيت صيرفيًا بدينار فقال له: وضيعة، ثم أتيت به أخرى فأخذه، عَليَّ أن أبينه له؟
قال: لا؛ ليس عليك.
"مسائل أبي داود" (1323).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يريد بيع غلام لك فيتكلم يقول: القرآن كلام اللَّه، ويقف، أيبين إذا أراد أن يبيع أو يسكت؟
قال: يُبين أنه يقف.
"مسائل ابن هانئ" (1196).
¬__________
(¬1) رواه مالك في "الموطأ" ص 379 عن يحيى بن سعيد عن سالم. ومن طريقه عبد الرزاق 8/ 163 (14722)، ورواه ابن أبي شيبة عن طريق عباد بن العوام عن يحيى ابن سعيد 4/ 343 (20801). ومن طريق مالك رواه البيهقي 5/ 328.