قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصبيُّ يسرقُ ويشربُ الخمر، ويأبقُ؟ قال: لا يرد منه إلَّا أنْ يكونَ محتلمًا.
قال أحمد: مَا جَازَ عَلَى عشرةٍ فهوَ عيب يردّ منه.
قال إسحاق: لا نرى ذَلِكَ حتَّى يكونَ احتلامٌ، أو إنباتُ شعرٍ، أو خمس عَشرة سنة.
"مسائل الكوسج" (2065)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال شريح في رجلٍ بَاعَ سمنًا فوجدَ فيه رُبًّا (¬1)؟ قال: لَهُ بكيلِ الرُّبِّ سمن. قال سفيانُ: المشتري بالخيارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ وإِنْ شَاءَ رَدَّ، ولا يُكَلَّفُ البائِعُ أنْ يجيءَ بالسَّمنِ، كيفَ يبيعُ ما ليسَ عنده؟ !
قال أحمد: إنْ كَانَ سَمَّانًا عنده سمنٌ كثيرٌ أعطَاهُ بقدرِ الرُّبِّ سَمنًا، وإنْ لمْ يكنْ عنده سمن، رجعَ عَلَيه بقدرِ الرُّبِّ مِنَ السَّمنِ.
قال إسحاق: كمَا قال؛ لأنَّهُ بنى على قولِ شريح (¬2).
"مسائل الكوسج" (2161)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل يشتري غلامًا للخدمة على أن ليس به عيب، فلما صار إلى يد المشتري قال الغلام: إني لحجام هل له أن يرده؟
قال: هذا ليس (عيبًا)، هذِه زيادة في ثمنه.
"مسائل ابن هانئ" (1198)
¬__________
(¬1) الرُّبُّ: هو ما يبقى من كدرة في أسفل السمن.
(¬2) ينظر لرأي شريح "مصنف عبد الرزاق" 8/ 156 - 162.