كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل جاء بجارية إلى رجل، فقال: إذا كان إلى شهرين فلك ربح كذا وكذا.
قال: يروى عن عمر لا يقربها ولأحد فيها مثنوية (¬1).
قال أبي: لا يعجبني هذا الربح.
"مسائل عبد اللَّه" (1116).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري من الرجل متاعًا -أثوابًا- عدة بدراهم أو بدنانير فعرفها، ثم قوم كل ثوب عشرين درهمًا، ثلاثين درهمًا، أقل أو أكثر؟
قال: إن باعه مساومة فلا بأس، وإن باعه مرابحة يقول: قومته كذا وكذا درهمًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1117).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى نصف دار بألف وآخر نصفها بخمس مائة، فاشتركا فباعاها بربح ألف درهم.
قال: الربح على ما اصطلحا، والوضيعة على رؤوس أموالهما.
قلت لأبي: فإن لم يشتركا؟
قال: فالثمن بينهما نصفين.
"مسائل عبد اللَّه" (1118).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين اشتريا ثوبًا يقوم على أحدهما بمائة وعلى الآخر بخمسين، فباعاه مساومة أو مرابحة.
¬__________
(¬1) رواه مالك في "الموطأ" ص 381، وعبد الرزاق 8/ 56 (14291)، وسعيد بن منصور 2/ 104 (2251)، وابن أبي شيبة 4/ 429 (21740)، والبيهقي 5/ 339.

الصفحة 199