كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يبيع الشيء بدانق (¬1) وهو يسوى درهمين وهو صديق له؟
قال: هذا شيء قد أخذته ثمنًا، لا بأس به إذا لم تشرف نفسه إليه فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (1188)

قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يشتري من خليطة الشيء يساوي الدرهم بدانق؟
فقال: ليس به بأس. قد أمر إذا جاءه الشيء من غير مسألة أن يقبله، فكيف بالعوض.
"الورع" (218)

قال عبد اللَّه: حدثني عبد الأعلى قال: حدثني حماد بن سلمة، عن حميد: أن أبا قلابة كان لا يرى بأسًا بالمواضعة، ويكره المقاطعة، وكان أبو قلابة يأتي إلى أصحاب الخز فيقول: اكتبوا إلى شركائكم في مطرف لونه كذا، وعرضه كذا، وطوله كذا، فيكتبون له إلى السوس فإذا قدم اشتراه منهم.
فسألت أبي عن ذلك؟
فقال: أكره المواضعة والمقاطعة جميعًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1098)
¬__________
(¬1) الدانق: سدس الدرهم، وهو فارسي، ويجمع على دوانق ودوانيق. انظر: "لسان العرب" 3/ 1433.

الصفحة 204