كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال صالح: وقال: من رخص في اقتضاء الذهب من الورق من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر بن الخطاب (¬1) وابن مسعود وابن عمر (¬2)، ويروى عن ابن مسعود اختلاف (¬3) قالوا: خذ بالسعر.
"مسائل صالح" (985).

قال صالح وقال: وأكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
ولا أرى بالسلم في الحيوان بأسًا، وإنما كره ابن مسعود من نتاج معروف (¬4).
"مسائل صالح" (1113).

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يباع السيف المحلى بفضة بالدراهم حتى تُنزع الحلية منه.
"مسائل أبي داود" (1275).

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر اثنين بواحدة، ولكنا لا نرى به بأسًا.
"مسائل أبي داود" (1281).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخبز بالحنطة؟
قال: لا يعجبني. وكان ابن شبرمة يكرهه (¬5).
"مسائل ابن هانئ" (1234).
¬__________
(¬1) رواه عنه عبد الرزاق 8/ 127 (14584)، وابن أبي شيبة 4/ 380 (21202).
(¬2) رواه عبد الرزاق 8/ 126 (14577)، وابن أبي شيبة 4/ 380 (21201) عن ابن عمر.
(¬3) الاختلاف عن ابن مسعود رواه أيضًا عبد الرزاق 8/ 127 (14582، 14585) وقال عبد الرزاق بعد الرواية (14586): عجبًا في أهل البصرة والكوفة، أهل الكوفة يروون عن عمر وعبد اللَّه الرخصة، وأهل البصرة يروون عنهما التشديد.
(¬4) رواه عبد الرزاق 8/ 24 (14151).
(¬5) لم أقف عليه.

الصفحة 229