واحتج بالرطب بالتمر لحديث النبي (¬1).
"العدة في أصول الفقه" 4/ 1372
قال في رواية ابن القاسم وسندي: رطل حديد برطلين، لا يجوز؛ قياسًا على الذهب والفضة.
"العدة في أصول الفقه" 4/ 1395
قال الأثرم في الحديث الذي يرويه الحسن عن سمرة (¬2)، قال أبو عبد اللَّه: لا يصح سماع الحسن من سمرة.
وحديث جابر (¬3)، قال أبو عبد اللَّه: هذا حجاج زاد فيه: "نساء"، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، ولا يذكر فيه: "نساء" (¬4).
ونقل محمد بن الحكم في ما لا يشترط التماثل فيه كالجنسيين، وما لا ربا فيه، هل يجوز بيع بعضه بعض؟
قال: أكره ذلك.
"المغني" 6/ 66
وروى مهنا عنه في خل الدقل: يجوز بيع بعضه ببعض متساويًا.
"المغني" 6/ 79
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 175، وأبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائي 7/ 268، وابن ماجه (2264) من حديث سعد بن أبي وقاص. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (979).
(¬2) سلف مرارًا.
(¬3) رواه الإمام أحمد 3/ 310، والترمذي (1238)، وابن ماجه (2271) عن الحجاج ابن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "للحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا ولا بأس به يدًا بيد".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "الصحيحة" (2416) بشواهده.
(¬4) لم أقف عليه.