كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: كلما باع بنسيئة حتى عرف به، وصح البيع على ما جاء في السنة، فهو ما جوز.
"مسائل الكوسج" (1808)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا بعت ثوبا فحل الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟
قال: بأكثر لا بأس وإن كان بأقل وتغيرت السوق وخلق الثوب، فلا بأس، وكل سلعة على هذا، وهذا قبل أن يقبض الثمن، فإذا قبض الثمن فليشترِ كيف شاء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1839)

قال صالح: وسئل عن الرجل يعد الشيء ليبيعه بنسيئة إلى أجل؟
قال: إذا أعده أن يبيعه بنسيئة ولا يبيعه بنقد فلا يعجبني؛ لأن هذِه عينة حينئذ.
"مسائل صالح" (664)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يبيع المتاع فيجيئه الرجل يطلب المتاع بنسيئه، فيقول: أبيعك بده يازده وده دوازده (¬1)؟ فلا يعجبنا أن يكون بيعه هذا، هذا في العينة.
قلت: يقال لها: عينة. وإن لم يرجع إليه؟
قال: نعم.
¬__________
(¬1) قال ابن قدامة: وإن قال: على أن أربح في كل عشرة درهما، أو قال: ده يازده، أو ده داوزده فقد كرهه أحمد، "الشرح الكبير" 11/ 440، وكلمة ده راوزده: كلمة فارسية بمعنى: العشر أحد عشر، أو العشر اثنا عشر.

الصفحة 243