كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن ميمون بن أبي شبيب، أنه إذا كان الدرهم النيوق، أو الزيف كسره وقال: لا تغر -أو لا يغرا- بك مسلم.
"الزهد" ص 421

قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع فقال: إني دخلت السوق فرأيت ثوبًا ينادى عليه بعشرين صحاح فأخذته فأعطيته فيها مقطعة؟ !
قال: لا، إلا أن يرضى صاحب الثوب أن تعطيه فيه مقطعة.
"البغوي" (43).

نقل عنه حنبل في دراهم يخلط فيها نحاس وماس فيشتري بها ويباع: لا يجوز أن يبتاع بها أحد، وكل ما وقع عليه اسم الغش، فالشراء والبيع حرام، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غشنا فليس منا" (¬1).
"الروايتين والوجهين" 1/ 331، "معونة أولي النهى" 5/ 172

ونقل عنه أبو الحارث في ذهب مكسور محمول عليه: لا يباع بورق حتى يخلص.
"الروايتين والوجهين" 1/ 331

نقل عنه محمد بن إبراهيم وقد سأله عن المزيفة؟
فقال: لا يحل.
قيل له: إنه يراها ويدري أي شيء هي؟
قال: الغش حرام وإن بين.
نقل عنه جعفر بن محمد: لا تنفق المكحلة حتى يغسلها، ولا المزبقة والزيوف حتى يسبقها.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 417، ومسلم (151) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

الصفحة 269