كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

كأنك أخذت دون حقك، ورأيته يشدد في الشريعة جدًّا.
"بدائع الفوائد" 4/ 62

وقال في رواية الأثرم في رجل باع ثوبًا بكذا وكذا درهمًا، أو اكترى دابة بكذا وكذا واختلفا في النقد.
فقال: له نقد الناس بينهم.
قيل له: نقد الناس بينهم مختلف؟ !
قال: له.
"بدائع الفوائد" 4/ 86.

قال المروذي، وأبو الحارث: إن تصارفا فخرج في الدراهم رديء له ما لم يشترط.
"الفروع"4/ 331.

1608 - النهي عن إتلاف سكة المسلمين الجائزة بينهم
قال أبو داود: قلت لأحمد: رأيت سائلًا ومعي درهم صحيح فأردت أعطيه قطعة، أكسر منه أو أعطيه؟
قال: لا؛ كسر الدراهم وقطعه مكروه.
"مسائل أبي داود" (1243)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كسر المقطعة؟
قال: لا تكسر، ولا بأس بإنفاق المقطعة.
"مسائل أبي داود" (1244)

قال ابن هانئ: وسئل هل يكسر الدرهم فيتصدق بكسرة على المساكين؟

الصفحة 271